Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار

شروط الإعفاء الجديدة من تأدية الخدمة العسكرية

ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وإمتد لهم التأجيل حتي نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة (35) المنصوص فيها علي وضع هؤلاء الطلاب تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي مؤهله ليتمكنوا من القيد بإحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون وإعتماد النموذج 2 جند لهم لتأجيل تجنيدهم.

وتسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8).

مقالات ذات صلة

ولا يجوز أن يبقي أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45).

ولا يعتد قبل إدارة التجنيد والتعبئة بأي قيد يتم علي خلاف الأحكام السابقة.

تاسعا: الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:

1.      الشهادات :
*   شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).

*    شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).

*    شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).

*    شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند “أولا” لأحكام المادة (35).

*    شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

*     شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط .

2.      النماذج :
*      نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).

*      نموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.

ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.

عاشرا: قواعد التحويل من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة:

الطلبة الذين لم يبلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه بالمادة (8) بالفقرات (1) لسن 22 ، (2) لسن 24 ، (3) لسن 25 ، (4) لسن 26 يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد بشرط عدم حصولهم علي المؤهل ولا تحتسب لهم من مرات التحويل لكن يجوز تأجيل تجنيد الطلبة الحاصلين عاي الثانوية العامة أو ما يعادلها بغرض تحسين المجموع بشرط عدم تجاوزهم الحد الأقصي المحدد لتأجيل تجنيدهم في أول سبتمبر من العام الذي سيقيدون فيه لتحسين المجموع ولمرة واحدة فقط طبقا للقرار الوزاري رقم 375 لسنة 1986.
الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد ( 22 ، 24 ، 25 ، 26 سنة ) لا يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد إلا إذا قدموا إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون عدا نموذج تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (8) ولمرة واحدة فقط . ومعني ذلك أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط بعد بلوغ الطالب الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المنصوص عليه في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980.
الطالب الذي إستنفذ مرات الرسوب ويرغب في الإلتحاق بكلية أخري يعامل علي أساس بدء قيد جديد وتطبق في شأنه أحكام المادة (38) من القانون من حيث عدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 25 أو 26 سنة حسب الأحوال.
حادي عشر: إختصاصات قناصل الدولة بالخارج:
تكون لسفارات الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (8) الخاصة بتأجيل التجنيد للطلبة إذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلي السفارات إخطار مناطق التجنيد والتعبئة المختصة فورا.
يجب علي الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزوال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول علي المؤهل أو بلوغ أقصي السن المقررة أو إستنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلي أرض الوطن ويقدموا أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.
ثاني عشر: قواعد تأجيل التجنيد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى وكذا الوافدين فى بعثات طبقا لأحكام الماده (9) لسنة 1980 :

يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة اْلالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانتهم :

خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة أو ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الأزهر فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.
خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدوله فى بعثات الى الخارج أو الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذين يبقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد المختصة قبل تجاوزهم سن الامتناع عن التجنيد على الأقل ، وعلى المبعوثين الى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
بناء على أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى – صدر المشور الدورى التجنيدى رقم (6) لسنة 1994 بتاريخ 26/7/1994 بتأجيل تجنيد الشبان خريجى الجامعات والمعاهد العليا الموجدين بالخارج الذين حصلوا على منح دراسية من جامعات أجنبية حتى سن التاسعة والعشرين وستة أشهر حرصا من سيادته على مستقبل هؤلاء الشبان وتشجيعا على عودتهم  أنتمائهم لبلدهم.

تابع المقال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock