Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار

شروط الإعفاء الجديدة من تأدية الخدمة العسكرية

وعلى المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع.

وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة الوختصة خلال ئلائين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحدده فى البنود السابقة.

مقالات ذات صلة

ثالث عشر : الهجـرة :

صدر قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 ، كما صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1984 ، وتضمن هذا القانون المباديء الرئيسية التالية:

الهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور ، وأن القانون المشار إليه ينظم الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاتها. وقد راعي القانون في جوهره وفلسفته التوفيق بين إعتبار الهجرة حق ، وبين آداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس – محققا بذلك صالح المواطنين والوطن علي السواء.

كما تضمن هذا القانون فيما يتعلق بوزارة الدفاع الآتي:

ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة قبل الترخيص له بذلك علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع – طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
تضمن القانون نصا يقضي بأن تزول صفة المهاجر هجرة دائمة في حالتين
*     إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال شتة أشهر من الترخيص له بالهجرة.

*   إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر ولم يسبق له أداء الخدمة العسكرية ، فيشترط الحصول علي موافقة وزارة الدفاع حتي لا تستغل الهجرة للتحايل علي عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها.

يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أم مؤقتة وأولادهم الموجودين داخل الوطن أو المقيمين بالخارج علي الموافقة بالهجرة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وفي ضوء ما توضح بعاليه بقانون الهجرة من وجهة نظر وزارة الدفاع ، يمكن تقسيم من يتصدق لهم بالهجرة الدائمة أو المؤقتة سواء الموجودين في الخارج أو في الداخل إلي أربع فئات:

الفئة الأولي:

قبل بلوغ سن الإلزام (18 سنة).

المقيمون بأرض الوطن:
الموافقة علي هجرة الشبان الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة شهور دون الرجوع إلي وزارة الدفاع.

المقيمون بدولة المهجر:
الموافقة علي تعديل وضعه إلي مهاجر في حالة أستمرار بقاؤه بدولة المهجر حتى بلوغه سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) طالما أنه قد هاجر قبل بلوغه سن الإلزام.

الفئة الثانية:

الأفراد في سن التجنيد (من 18 – 30 سنة) ولم يسبق تجنيدهم:

الموافقة علي هجرة الشبان دون الرجوع لوزارة الدفاع لكل من:
أ- الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية وطبقا لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهم:
1)      المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة.

2)      الأفراد الذين يصدر بهم قرار إستثناء من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.
ب- المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية وهم الموضح بيانهم بأولا من المادة (7):

1)      من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (الغير لائق طبيا).

2)      الأبن الوحيد للأب المتوفي أو الغير قادر علي الكسب (بلوغه سن 60 سنة أو الغير قادر علي الكسب طبيا).

3)      أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

4)      أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وتجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.

ج- الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد (الموضوعين تحت الطلب زيادة عن الحاجة أو الذين لم يطلبوا بعد إستكمال حاجة القوات المسلحة).

الأفراد المطلوب موافقة وزارة الدفاع علي هجرتهم:
الأفراد المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية والمقيمون بأرض الوطن وبالخارج ويطلبون الهجرة وهم:

*      الأبن الوحيد لأبيه الحي.

*      العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب والعائل لأخيه أو أخوته غير القادرين علي الكسب.

*      العائل الوحيد لإخوته أو أخواته المتزوجات.

*      أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية.

ولابد أن يكون الإعفاء باقي علي زوال سببه ثلاث سنوات علي الأقل لمن يطلبون الهجرة مع أسرهم أو هاجرت أسرهم هجرة دائمة.

الفئة الثالثة:
الأفراد الذين تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) في داخل وخارج الجمهورية في حالة تواجده بداخل الجمهورية فعليه التقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة طبقا للحالات الآتية:

1)      فرد بلغ سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) وهو لا يزال له وجه إعفاء مؤقت وفي هذه الحالة يتقدم إلي منطقة التجنيد المختصة بإنهاء موقفه وتسليمه شهادة بإنهاء موقفه من التجنيد.

2)      فرد بلغ سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) وكان متخلفا عن التجنيد وفي هذه الحالة يتم إنهاء موقفه بمحاكمته وتحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها عليه طبقا للقانون في مدة أسبوع.

وفي حالة تواجده بالخارج فيمكنه التقدم ببياناته التجنيديه إلي مكتب وزارة الدفاع فى بون للرجوع إلي إدارة التجنيد في هذا الشأن لمعاملته بما يستحق قانونا.
يبلغ قدر الغرامة 520  يورو .
الفئة الرابعة:
أثناء قضاء الخدمة العسكرية بقسميها (عاملة – إحتياط)

1)      الخدمة العسكرية العاملة:

لا يسمح للفرد بالهجرة أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للآتي:

*      أن الفرد يكون قد تم تدريبه علي أحدي واجبات الحرب.

*     أن الفرد يكون قد ضم إلي تنظيم معين بالقوات المسلحة.

*   أن الهجرة ليست أحد أسباب إنهاء الخدمة قانونا.

2)      الخدمة العسكرية الإحتياطية:

يسمح بالهجرة للأفراد الإحتياط بعد موافقة إدارة السجلات العسكرية أو أفرعها المختصة بالنسبة للجنود حيث يتم شطبهم من كشوف ورصيد الإحتياط.

ملاحظة:

لا يمنح الفرد الذي تصدق علي هجرته وغادر البلاد إلي أرض المهجر أي نوع من الخطابات أو الشهادات طوال مدة هجرته وتطبق علي أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية في حالة عودته نهائيا لأرض الوطن بشرط تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن بصفة نهائية.

رابع عشر : مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج:

لا تتعامل هذه اللجان مع الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن التجنيد وكذا الذين سبق تجنيدهم وهربوا وهؤلاء عليهم الحضور لأرض الوطن لبحث موقفهم بمنطقة التجنيد المختصة.

تابع المقال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock