
ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.
في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
-
*كيف تعالج دوالي الساقين: الأسباب والعلاج*سبتمبر 19, 2025
-
معجزة حجر الشبهسبتمبر 19, 2025
-
حماتي وبناتها التوأمسبتمبر 19, 2025
-
حمايا وحماتيسبتمبر 19, 2025
سادسا: إجراءات إعتماد كشوف العائلة من سفارات الدولة للمواطنين المقيمين بالخارج مع أسرهم أو بمفردهم:
لإمكان إعتماد كشوف العائلات من سفارات الدولة بالخارج بهدف الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية بالنسبة للمصريين بالخارج ، فقد سبق أن صدرت تعليمات الإدارة القنصلية بمنشورها الدوري رقم ق.ق/1م1974 تتضمن أن مستحقي الإعفاء ترسل مستندات إعفائهم مرفقة بكشف عائلة محرر علي النموذج 1 جند بشهادة إثنين من المصريين المقيمين معه بنفس الجهة بالخارج ، وإعتماده من القنصل وختمه بشعار الجمهورية ، وقد صدرت تعليمات إدارة التجنيد والتعبئة بتحديد المستندات المطلوبة للإعفاء طبقا لأحكام المادة (7) علي النحو التالي:
بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون مع أسرهم بالخارج:
بعد أستيفاء بيانات النموذج (1جند) كشف العائلة ، ويوقع علي بياناته إثنين من العاملين المصريين الذين يعملون في البلد المقيم بها الفرد ممن يعرفون أفراد الأسرة ويعتمد من السفارة المصرية ، ويختم بخاتم شعار الجمهورية بالسفارة ، مع إثبات توقيع أمين الخاتم مقرونا بتاريخ الإعتماد علي أن يرفق به بيان قيد عائلي من السجل المدني الذي أستخرج منه والده بطاقته العائلية محرر بتاريخ حديث (لم يمض علي تحريره أكثر من ثلاثة شهور) وأرفاق باقي المستندات التي تؤيد حقه في الإعفاء المطلوب وترسل هذه الاوراق عن طريق السفارة إلي إدارة التجنيد والتعبئة لإتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بالإعفاء من منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وإستخراج الشهادة اللازمة وإرسالها للمواطن عن طريق الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.
بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون في الخارج دون أسرهم:
يستوفي بيانات كشف العائلة بمعرفة والد الشاب أو أقرب أقاربه – عند إتخاذ الآتي:
* إرفاق شهادة معتمدة ومختومة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية – موضحا بها تاريخ مغادرة طالب الإعفاء وعدم الإستدلال علي عودته حتي تاريخه ، أو توكيل رسمي من طالب الإعفاء موثقا من السفارة ومعتمدا لمن سيقوم بالتوثيق من أقرب الأقارب حتي الدرجة الثالثة فقط مع إرفاق بيان قيد عائلي من السجل المدني الذي أستخرج منه والد بطاقته العائلية محررا بتاريخ حديث لم يمض علي تحريره أكثر من ثلاثة شهور.
* يتقدم والد الشاب أو أقرب أقاربه بهذه المستندات إلي مكتب التوثيق بمنطقة التجنيد والتعبئة المختصة – ويؤخذ إقرار علي كشف العائلة من مقدم هذه الأوراق بأن الشاب موجود فعلا بالخارج حتي تاريخه وأن البيانات المدرجة بالكشف صحيحة وتحت مسئوليته – ليتم إتخاذ اللازم نحو إصدار قرار الإعفاء المطلوب في ضوء المستندات المقدمة وإستخراج شهادة المعاملة اللازمة وتسلم له بعد التوقيع منه بذلك.
سابعا: شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة “8” من القانون رقم 127 لسنة 1980:
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:
طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.
طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.
طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.
طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.
طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.
وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.
وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
ثامنا: قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات:
تنص المادة (38) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 علي أنه لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها بعد إتمامه الثامنة عشر ما لم يكن حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ولا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات أ ، ب ، ج ، د من المادة (8) وذلك ما لم يقدم إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) من القانون المشار إليه عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) علي أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة.








