
شيخ أرجو أن ترد عليي ذهبت انا وزوجتي الى بيت الله الحىرام ل أداء مناسك العمرة ونحن في الحىرم غا.زلت زوجتي وقب.لتها قىبّل زوجته وهي محـ.ـرمة بالعمرة كنت في عمرة ، وتحللت من الإحىرام ، ولكن زوجتي لم تت.حلل ، ولما وصلنا الفندق أعطيت زوجتي قىبلة ، ولكن بدون أية ش.هوة ، فما الحكم ؟ ولو كان علي د.م في هذا فكيف أخرجه لأني لست من أهل مكة ؟
-
كرسي سُحِب في لحظة فكشف حقيقة الأسرة كلهانوفمبر 23, 2025
-
هسددلك لما اكبرنوفمبر 23, 2025
-
طبيب بيطرى يستدعى الشرطهنوفمبر 23, 2025
-
عقد زواج لزوجي وصديقتينوفمبر 23, 2025
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تقبيل الزوج لزوجته أثناء الإحىرام بالحج أو العمرة، له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون بداعي الش.هوة، فهو من محظورات الإحىرام، ومن وقع فيه فعليه د.م.
قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ البقرة /197.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
” وقوله: ( فَلَا رَفَثَ ) أي: من أحىرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث، وهو ال.ماع، كما قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وكذلك يح.رم تعاطي دواعيه من المباشرة والت…يل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (1 / 543).
وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:
” اتفقت الأمة على أن من قبَّل امرأته في إحرا.مه بشـ.ـهوة: فعليه د.م؛ وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذلك، وهو قول فقهاء الأمصار.
ولما ثبت بما ذكرنا ، ح.ظر مراجعة النساء بذكر الج.ماع في حال الإحىرام ، به ، وا…مس ، وذلك كله من دواعي الماع؛ دل ذلك على أن ال.ماع ودواعيه محظورة على المح.رم ” انتهى من “أحكام القرآن” (1 / 384).
الحالة الثانية:
أن يقىبّل الرجل زوجته بغير دا.عي الش.هوة، ولكن بداعي الرحمة أو التهنئة ونحو هذا، فلا حرج في هذه الحال.
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (13 / 137):
” أما القب.لة بغير ش.هوة ، بأن كانت لوداع أو لرحمة ، أو بقصد تحية القادم من السفر : فلا تفىسد الحج، ولا فدية فيها ، بغير خىلاف بين الفقهاء ” انتهى.
قال النووي رحمه الله:
“يح.رم على المح.رم المباشرة …هوة ، كالق.بلة …..
وأما اللم.س والق…ة ونحوهما ، بغير ش.هوة : فليس بحىرام ، ولا فدية فيه بلا خلاف” انتهى من “المجموع” (7/414) .
.وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر محىظورات الإحرام :
“ويدخل في الرّفث : مقدمات الج.ماع ، كالتق.بيل والغمز والمُد…بة لش.هوة. فلا يحل للم.حىرم أن يُقىبّل زوجَته لش.هوة، أو يم.سها لشه.وة، أو ي…زها لش.هوة، أو …اعبها لش.هوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُح.رمة. ولا يحل النظر …هوة أيضاً ، لأنه يستمتع به كالمباشرة” انتهى .








